responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 509
أَنَّ صَوْمَنَا الْأَشْهُرَ النَّاقِصَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْوَافِيَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كَلِمَةَ مَا الْأُولَى نَافِيَةٌ أَيْ مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ مِرَارًا وَأَحْيَانًا أَكْثَرَ مِنَ الْمَرَّاتِ وَالْأَحْيَانُ الَّتِي صُمْنَاهَا ثَلَاثِينَ وَعَلَى هَذَا فَلَفْظُ أَكْثَرَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ إِنْ قُدِّرَ مِرَارًا لِأَنَّهُ لِبَيَانِ عَدَدِ الْفِعْلِ وَالظَّرْفِيَّةِ إِنْ قُدِّرَ أَحْيَانًا وَالْكَلَامُ يُفِيدُ أَنَّ النَّاقِصَ كَانَ غَالِبًا عَلَى الْوَافِي وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ الْجَرِيرِيَّ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُو مَسْعُودٍ اخْتَلَطَ بِآخِرِ عُمْرِهِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[بَاب مَا جَاءَ فِي شَهْرَيْ الْعِيدِ]
1659 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ) قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْعِيدِ الَّذِي هُوَ يَوْمٌ عَظِيمٌ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا غَالِبًا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى النَّقْصِ بَلْ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَاقِصًا كَانَ الْآخَرُ وَافِيًا وَهَذَا أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ فَقَدْ جَاءَ وَجُودُهُمَا نَاقِصَيْنِ وَقَدْ يُقَالُ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرًا وَثَوَابًا بَلِ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ فِيهِمَا عَلَى الْأَعْمَالِ دَائِمًا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا يَتَفَاوَتُ ذَلِكَ بِالسِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ مِثْلًا لِأَنَّ رَمَضَانَ أَحْيَانًا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ وَأَحْيَانًا يَكُونُ فِي الصَّيْفِ وَكَذَا الْحِجَّةُ إِلَخْ فَبَيَّنَّ أَنَّ الْأَجْرَ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ بَقِيَ عَدُّ رَمَضَانَ شَهْرَ عِيدٍ مَعَ أَنَّ الْعِيدَ بَعْدَهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُقَارَنَةَ مُجَوِّزَةٌ لِلْإِضَافَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ (الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ» وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ فِيهَا بَلِ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْآحَادِ اتِّبَاعُهُمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ الْهِلَالَ وَرَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَعَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّاسِ فِيمَا سَبِيلُهُ الِاجْتِهَادُ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفَوُا الْعَدَدَ ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ

اسم الکتاب : حاشية السندي على سنن ابن ماجه المؤلف : السندي، محمد بن عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست